٣٨٦٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: كان يقال ذلك.
٣٨٦٤ - حدثنا وكيع عن (ابن) (١) أبي (روّاد) (٢) عن رجل عن ابن عمر قال: لأن (تسقط) (٣) (ثنيتاي) (٤) أحب إليَّ من أن أرى خللا في الصف لا أسده (٥).
[١٥٢] من كان لا يتطوع السفر (١)
٣٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عيسى بن حفص عن أبيه قال: خرجنا مع ابن عمر، قال: فصلينا الفريضة فرأى بعض ولده يتطوع فقال ابن عمر: صليت مع رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وعمر وعثمان فلا صلاة قبلها ولا (١) بعدها في السفر، ولو تطوعت لأتممت (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ]: (داود).
(٣) في [هـ]: (يسقط).
(٤) في [جـ]: (بنياني)، وفي [ط، هـ]: (ثيابي)، وعند عبد الرزاق (٢٤٧٦): (ثنياتي).
(٥) مجهول.
(١) التطوع المطلق مستحب للمسافر باتفاق، ويستحب له الوتر وسنة الفجر أيضا، أما بقية الرواتب فقال الثلاثة: تستحب له، وقال أحمد: هو مخير فيها، والأظهر عدم استحباب فعلها.
(١) في [أ]: زيادة (صلاة).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٦٨٩)، وأحمد (٤٧٦١)، وأصله عند البخاري (١١٠١).