[١٩٧] فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة
٤٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن كثير بن (شنظير) (١) عن عطاء عن أبي هريرة قال: إذا انتهى الرجل إلى القوم وهم قعود في آخر (صلاتهم) (٢) فقد دخل في التضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف (٣).
- وقال عطاء: كان يقال إذا خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف.
٤٢١٠ - حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: قال عبد اللَّه: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة (١).
٤٢١١ - حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك (١).
[١٩٨] إخراج الصبيان من الصف (١)
٤٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن صهيب قال: كان (زر) (١) وأبو وائل إذا رأونا في الصف ونحن صبيان أخرجونا.
(١) في [أ، ب]: (سنطير).
(٢) في [جـ، ك]: (الصلاة).
(٣) صحيح.
(١) حسن؛ شريك صدوق.
(١) في [هـ]: زيادة (الصلاة).
(١) قال أحمد: يؤخر الصبي عن صف الرجال، وقال الشافعي: لا يؤخر؛ ومذهبه أرجح.
(١) في [د]: (ذر)، وفي [جـ]: (رز).