[٩] في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟ [٩] (١)
٢٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن زيتون قال: (رأيت) (١) أم (الدرداء) (٢) ترفع (يديها) (٣) حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة، فإذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده رفعت (يديها) (٤) (وقالت) (٥): اللهم ربنا لك الحمد.
٢٤٩٣ - حدثنا هشيم قال: أنا شيخ لنا قال: سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: حذو (ثدييها) (١).
٢٤٩٤ - حدثنا (رواد) (١) بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري قال: ترفع (المرأة) (٢) يديها حذو منكبيها.
٢٤٩٥ - حدثنا خالد بن حيان عن عيسى بن كثير عن حماد: أنه كان يقول في المرأة: إذا استفتحت الصلاة ترفع يديها إلى (ثدييها) (١).
٢٤٩٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء: تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال: لا ترفع بذلك يديها كالرجل، وأشار فخفض يديه
⦗٢٨⦘
(جدًا) (٢) وجمعهما إليه (جدًا) (٣)، وقال: إن للمرأة هيئة ليست (للرجال) (٤)، وإن تركت ذلك فلا حرج.
(١) لم يفرق الجمهور بين المرأة والرجل في رفع اليدين عند التكبير، وورد عن أحمد روايتان إحداهما استحباب رفع اليدين لها، والثانية عدم مشروعية رفع اليدين في ذلك.
(١) سقط: في [جـ].
(٢) في [هـ] (الدارداء).
(٣) في [أ، جـ، د، ك]: (يديها)، وفي [ب، هـ]: (كفيها).
(٤) في [أ] زيادة: (في الصلاة).
(٥) في [جـ، ك]: (وقالت)، وفي باقي النسخ: (قالت).
(١) في [جـ، ك]: (ثديها).
(١) في [أ، ب]: (داود).
(٢) في [د] زيادة: (المرأة).
(١) في [جـ، ك]: (ثديها).
(١) في [أ]: (جريح).
(٢) سقط من: [أ، ك].
(٣) سقط من: [أ، ب، ك].
(٤) في [ط، هـ]: (للرجل).