تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦١] في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لا؟ [٥١]

- حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال.

٢٩٣٧ - حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلى التزمه حتى يرده، ويقول: إنه (ليقطع) (١) نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (٢).

٢٩٣٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: إن مر بين يديك فلا ترده.

[٦٢] من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي [٥٢]

٢٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) وكيع بن الجراح عن سفيان عن سالم (أبي) (١) النضر عن (بسر) (٢) بن سعيد عن عبد اللَّه بن (جهيم) (٣) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه، وهو يصلي - (يعني) (٤) من الإثم- لوقف أربعين" (٥).

(١) في [ك]: (لتقطع).

(٢) منقطع حكما، ابن إسحاق مدلس.

(١) في [جـ]: (ابن).

(٢) في [أ، د، هـ]: (بشر).

(٣) هكذا رواية وكيع كما قال مسلم في الكنى ١/ ١٩٣، وانظر: فتح الباري ١/ ٤٤٢، والتمهيد ٢١/ ١٤٦، والإصابة ٧/ ٧٣، والجرح والتعديل ٥/ ٢١، وفي [د، هـ]: (جهم).

(٤) زيادة في [جـ، د، ك].

(٥) صحيح، أخرجه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧)، ومن طريق المؤلف أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (٢٠٧٧)، وانظر: المسند للمؤلف (٥٧٤).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ١٢٠