٣٢٠٩ - حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة قال: (قال) (١) (أبي) (٢): إن الصلاة في ثوب (واحد حسن) (٣)، قد فعلناه مع وسول اللَّه -ﷺ- (٤).
٣٢١٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب قال: سألته عن الصلاة في الثوب، أو سئل فقال: يخالف بين طرفيه.
٣٢١١ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: إني لأصلي في الثوب الواحد وإلى جنبي ثياب لو أشاء أن آخذ منها لأخذت.
٣٢١٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن ابن الحنفية أن عليا قال: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، (أو صلِّ) (١) في ثوب واحد (٢).
٣٢١٣ - حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يصلي في ثوب واحد قال: حسن إذا خالف بين طرفيه.
٣٢١٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت النبي -ﷺ- يصلي في ثوب واحد متوشحًا به (١).
(١) في [جـ، ك]: زيادة.
(٢) في [ك]: زيادة.
(٣) في [ب]: (حشن).
(٤) منقطع؛ أبو نضرة لا يروي عن أُبي، أخرجه عبد عبد الرزاق (١٣٨٤)، والبيهقي ٢/ ٢٣٨، والطبراني (٩٥٠٦)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند ٥/ ١٤١.
(١) في [أ]: (وصلى).
(٢) صحيح، أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (٣٣٠).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (٥١٨)، وأحمد (١٤٢٠٣).