تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال: سئل أنس عن الصلاة في الثوب فقال: يتوشح به (١).

٣٢٠٥ - حدثنا حفص عن (حلام) (١) عن مسعود يعني: ابن حراش، قال: صلى بنا عمر في ثوب ليس عليه غيره، قال: وأمنا مسعود يعني: ابن حراش في (ثوب) (٢) (٣).

٣٢٠٦ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن الشعبي: أنه صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه.

٣٢٠٧ - حدثنا عباد بن العوام عن (عوف) (١) عن الحسن قال: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب.

٣٢٠٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن (حنين) (١) عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب (قالت) (٢): أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فوضع له ماء فاغتسل، ثم التحف وخالف بين طرفيه على (عاتقه) (٣)، ثم صلى الضحى ثماني ركعات (٤).

- قال محمد: وقد رأيت أبا مرة.

(١) صحيح، وتقدم مرفوعا برقم (٣١٩٩).

(١) في [أ]: (حزام).

(٢) في [ب]: (ثوب)، وفي [أ، جـ، ك]: (نت)، وفي [هـ]: (نقب).

(٣) صحيح.

(١) في [ب]: (عون).

(١) في [أ]: (ضيف).

(٢) في [ب، ك]: (قال).

(٣) في [أ]: (عاتقيه).

(٤) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٢٦٨٩٦)، وابن حبان (٢٥٣٧)، والطحاوي ١/ ٣٨٠، والطبراني ٢٤/ ١٠١١، وأصله عند البخاري (٤٢٩٢)، ومسلم (٣٣٦).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ١٨٣