٣٥٩٥٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول اللَّه -ﷺ- في القتال (يوم أحد) (١) وأنا ابن أربع عشر سنة، فاستصغرني فردني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٢).
- قال نافع: حدثت ذلك عمر بن عبد العزيز - (وهو خليفة) (٣) - فقال: إن هذا (لحد) (٤) بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن من بلغ خمس عشرة فافرضوا له في المقاتلة، ومن كان دون ذلك فافرضوا له في (العيال) (٥).
٣٥٩٥١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول اللَّه -ﷺ- يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت فلم يقتلني (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (الحد).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (القتال).
(١) في [جـ]: (نا).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وابن حبان (٤٧٨١)، والحاكم ٢/ ١٢٣، وتقدم في ١٢/ ٣٨٤ برقم [٣٥٣٣٦].