٣٥٦٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: أمان المرأة والمملوك جائز.
٣٥٦٣١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عمر قال: إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين (فيجوز أمانهم) (٢) (٣).
٣٥٦٣٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (١).
٣٥٦٣٣ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن عمرو ابن العاص عن النبي -ﷺ- قال: "يجير على المسلمين بعضهم، أو قال: رجل منهم" (١).
(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [هـ]: (فتجوز أمانها).
(٣) ضعيف؛ لضعف رواية عاصم عن زر.
(١) صحيح؛ وورد مرفوعًا، أخرجه البخاري (٣١٧٢)، ومسلم (١٣٧٠).
(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمرو، أخرجه أبو يعلى (٧٣٤٤)، وأحمد ٤/ ١٩٧، والطيالسي (١٠٦٣)، ت د. التركي، والبغوي في الجعديات (١٦٣٠).