تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٦٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: أمان المرأة والمملوك جائز.

٣٥٦٣١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عمر قال: إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين (فيجوز أمانهم) (٢) (٣).

٣٥٦٣٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (١).

٣٥٦٣٣ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن عمرو ابن العاص عن النبي -ﷺ- قال: "يجير على المسلمين بعضهم، أو قال: رجل منهم" (١).

(١) في [جـ]: (نا).

(٢) في [هـ]: (فتجوز أمانها).

(٣) ضعيف؛ لضعف رواية عاصم عن زر.

(١) صحيح؛ وورد مرفوعًا، أخرجه البخاري (٣١٧٢)، ومسلم (١٣٧٠).

(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمرو، أخرجه أبو يعلى (٧٣٤٤)، وأحمد ٤/ ١٩٧، والطيالسي (١٠٦٣)، ت د. التركي، والبغوي في الجعديات (١٦٣٠).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٤٥١