٣٥٣٩٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أهل الجزيرة أما بعد: فإن السهام كانت على عهد رسول اللَّه -ﷺ-: سهمين للفرس، وسهما للرجل، فلم أظن أن أحدا هَمَّ بانتقاص فريضة منها حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتل هذه الحصون، فأعيدوا سهمانها على ما كانت عليه على عهد رسول اللَّه -ﷺ-: سهمين للفرس وسهما للرجل، وكيف (توضع) (١) سهمان الخيل (وهي) (٢) بإذن اللَّه لمسرحهم بالليل (ولمسالحهم) (٣) بالنهار، ولطلب ما يطلبون.
٣٥٣٩٥ - حدثنا (عيسى) (١) بن يونس عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أسهم للزبير أربعة أسهم: سهمين لفرسه وسهما لأمه وسهما لذي القربى (٢).
٣٥٣٩٦ - حدثنا (محاضر) (١) قال: (ثنا) (٢) مجالد عن عامر قال. لما فتح سعد بن أبي وقاص جلولاء أصاب المسلمون ثلاثين ألف ألف، فقسم للفارس ثلاثة آلاف مثقال، و(للراجل) (٣) ألف مثقال (٤).
(١) في [ب]: (يوضع).
(٢) في [أ]: (فهي).
(٣) في [أ]: (ولمسامحهم)، وفي [ب]: (ولمسلحهم).
(١) في [أ، ب]: (عباد)، وفي [ط، هـ]: (عدي).
(٢) منقطع؛ يحيى بن عباد لم يدرك ذلك.
(١) في [أ]: (محاصم)، وفي [ب]: (عاصم)، وفي [جـ]: (محاصر)، وفي [هـ]: (محاص).
(٢) في [جـ]: (نا).
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (للرجل).
(٤) ضعيف؛ لضعف مجالد.