٣٥٣٢٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سمعت رجلًا يحدث (بمنى) (١) عن أبيه قال: بعث رسول اللَّه -ﷺ- سرية كنت فيها، قال: فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء (٢) (٣).
٣٥٣٢٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن عمه أن رسول اللَّه -ﷺ- لما بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان (١).
٣٥٣٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث سرية أو جيشا قال: "لا تقتلوا وليدا" (١).
٣٥٣٢٩ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان (٢) (عن) (٣) أبي الزناد عن المرقع (بن عبد اللَّه) (٤) بن صيفي عن حنظلة الكاتب (٥) قال: غزونا مع
⦗٣٧٥⦘
(النبي) (٦) -ﷺ- فمررنا بامرأة مقتولة، وقد اجتمع عليها الناس، قال: فأفرجوا له فقال: "ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل"، ثم قال لرجل: "انطلق إلى خالد ابن الوليد فقل له: إن رسول اللَّه -ﷺ- يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا" (٧).
(١) في [هـ]: (عني).
(٢) أي: الأجراء والمماليك.
(٣) مجهول؛ لإبهام الراوي، أخرجه أحمد (١٥٤٢٠)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٨)، والبيهقي ٩/ ٩١، وعبد الرزاق (٩٣٧٩).
(١) صحيح؛ أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١١٨، والحميدي (٨٧٤)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٧)، والبيهقي ٩/ ٧٨، والحازمي في الاعتبار ص ٢١٣، وعبد الرزاق (٩٣٨٥)، والطبراني ١٩/ (١٤٥)، وسيأتي في ١٤/ ٤٧٠ برقم [٣٩٦٦٨]، ورواه أحمد أيضًا كما في أطراف المسند لابن حجر ٨/ ٢٩٤، ومجمع الزوائد للهيثمي ٥/ ٣١٥، لكنه سقط من المطبوع.
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد ٥/ ٣٥٨ (٢٣٠٨٠).
(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [جـ]: زيادة (عن علقمة).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) نقل ابن ماجه عن المؤلف قوله: يخطئ الثوري فيه، يعني أن المحفوظ أنه من حديث رياح بن الربيع أخي حنظلة، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ٣١٤، والعلل لابن أبي حاتم ١/ ٣٤٥.
(٦) في [أ، ب، جـ]: (رسول اللَّه).
(٧) حسن؛ المرقع صدوق، أخرجه أحمد (١٧٦١٠)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٠٣)، وعبد الرزاق (٩٣٨٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٥)، والنسائي في الكبرى (٨٦٢٧)، والطحاوي ٣/ ٢٢٢، وابن قانع ١/ ٢٠١، وابن حبان (٤٧٩١)، والطبراني (٣٤٨٩)، وأخرجه بنحوه: أبو يعلى (١٥٤٦)، والبيهقي ٩/ ٩١، وأبو داود (٢٦٦٩)، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣١٤، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٤٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ١٤٠.