٣٥٠٧٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عطاء عبد اللَّه ستة آلاف (١).
٣٥٠٧٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: فرض عمر لأهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي -ﷺ- مثل ذلك (٢).
٣٥٠٧٧ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: اخبرنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن عمار (الدهني) (١) عن سالم بن أبي الجعد أن عمر جعل عطاء سلمان ستة آلاف (٢).
٣٥٠٧٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن عبيدة السلماني قال: قال لي عمر: كم ترى الرجل يكفيه من عطائه؟
⦗٢٩٧⦘
(قال) (١): قلت: كذا وكذا، قال: لإن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف: ألفًا لسلاحه، وألفًا لنفقته، وألفًا يجعلها في بيته، وألفًا لكذا وكذا، أحسبه قال لفرسه (٢).
(١) منقطع ضعيف؛ المسعودي اختلط والقاسم لم يدرك ذلك.
(١) في [هـ]: (الحسن).
(٢) منقطع؛ مجاهد لم يدرك ذلك.
(١) في [أ، ب]: (الذهبي).
(٢) منقطع؛ سالم لم يدرك عمر.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) صحيح؛ يحيى ثقة.