آذكر الله امرءا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بشيء فذكر مثل ذلك ولم يقل فيه أن تقتل مكانها
قال أبو جعفر وليس هذا بغلط من أبي عاصم لأن الحجاج بن محمد قد روى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله صلى في ذلك فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حجري امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل مكانها
فثبت بذلك أن أبا عاصم لم يغلط في هذه الزيادة وعلى أنه لو انفرد بها عاصم كانت مقبولة لأنه ليس باختلاف في نفس الحكم وإنما هو زيادة زادها أبو عاصم وحذفها ابن عيينة وغيره
وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني سمعت أبا المليح ابن أسامة الهذلي قال كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو عشر من الإبل وقضى أن العقل على عصبة القاتلة
وروى شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن حمل بن مالك قال كانت