فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولاأكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه
ففي هذين الحديثين وجوب الدية على العاقلة
وقد روى أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال إني كنت بني امرأتين وأن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها
فذكر في هذا الحديث القتل وقد قيل إن هذا غلط من أبي عاصم لأن الحميدي قد روى عن هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مثل حديث أبي عاصم عن ابن جريح ولم يذكر فيه وأن تقتل مكانها
ورواه أيضا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر قال