فقد أجزأتك وإلا فهي نافلة
وفي حديث يزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة
فأخبر أن الثانية نافلة والنافلة منهي عنها بعد العصر والفجر وإن يكون وترا
256 - في الفتح على الإمام
قال أصحابنا والثوري يفتح على الإمام
وقال أصحابنا إن فتح عليه لم تفسد صلاته
وقال مالك والشافعي لا بأس أن يفتح على الإمام
وروى خليفة بن حصين عن أبي نصر وهو عبد الرحمن بن أدينة عن ابن عباس قال تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية في صلاة فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال ما صلى معكم أبي بن كعب
فرأى القوم إنما تفقده ليفتح عليه
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح على الإمام
وهذا يفسد ما روى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي
أن علي بن أبي طالب قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه يعني الفتح على الإمام
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا
فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحا ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا