تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة الأخرى

ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافة

243 - فيمن ذكر الوتر وهو في الفجر

قال أبو حنيفة الفجر فاسدة إلا أن يكون في آخر الوقت

وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسد الفجر

وقال مالك إن ذكرها وهو خلف لا يقطع الإمام ويمضي والذي يأخذ به في خاصة نفسه أن يقطع وإن كان خلف الإمام وهذا أحب إليه

وقال الأوزاعي يمضي في صلاته ثم يقضي الوتر بعد طلوع الشمس وإن لم يقضه فلا حرج

244 - في الفوائت هل تقضى في جماعة

قال أصحابنا والشافعي تقضى في جماعة وليس فيه عن مالك رواية

ويقول أصحابنا لا بأس بأن تقضى جماعة

وقال الليث يقضون فرادى

245 - تحرى فأخطأ القبلة وصلى

قال أصحابنا والثوري لا يعيد وهو قول الحسن بن حي

‏

وقال مالك وعبد العزيز الماجشون والأوزاعي يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد بعد الوقت

وقال الشافعي إذا صلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى المغرب استأنف فإن كان شرقا ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى

246 - فيمن قام إلى القضاء قبل فراغ الإمام

قال أصحابنا إن قرأ بعد قعود الإمام مقدار التشهد ما يجزىء به الصلاة فصلاته جائزة وإن لم يكن كذلك فصلاته فاسدة

وقال مالك إذا صلى ركعة وسجدتين ثم سلم الإمام لم يعتد بما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد للسهو قبل السلام

وقال قبيصة عن سفيان الثوري إذا ظن أن الإمام قد سلم فقام فصلى ركعتين فإنه يجلس ولا يحتسب بهما ولا سهو عليه

وقال البويطي عن الشافعي لا يعتد بما صلى قبل السلام ويقضيه ولا سهو عليه

247 - فيمن أوتر وهو يرى أنه قد صلى العشاء

قال أبو حنيفة فيمن صلى العشاء على غير وضوء أنه لا يعيد الوتر

‏

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي أنه يعيد

248 - فيمن أغفأ خلف الإمام فتوضأ وقد صلى الإمام بعض صلاته

قال أصحابنا والثوري في النائم خلف الإمام والمحدث إذا جاء وقد صلى الإمام بعض صلاته أنه يبدأ بالأولى فالأولى ولا يتبع الإمام حتى يبلغ ما يصليه

وقال أصحابنا إن تبع الإمام ثم قضى ما ترك أجزأه

وقال زفر لا يجزئه أن يبدأ بآخر صلاته قبل أولها

قال ابن القاسم عن مالك إذا نعس أو سها حتى سجد الإمام إن ظن أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من السجود فليركع وليجلس وإلا فلا يعتد بها وليركع إذا فرغ من الصلاة

وقال مالك من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام أنه يصلي الظهر أربعا وإن زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع الإمام فلم يقدر حتى ركع الإمام الركعة الثانية فلا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى

قال فإن زحمه الناس بعدما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة فلم يقدر

‏

على أن يسجد معه حتى سجد الإمام وقام فليتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية

وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يسهو مع الإمام وهو قائم في صلاته حتى يسجد الإمام ويقوم في الثانية قال يتبعه فيما سبقه ما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية

وقال الأوزاعي في رجل نعس مع امام فى صلاة الصبح فلم يعلم حتى ركع الامام قال يتبعه وان لم يعلم حتى استوى قائما فإنه يمضي معه فإذا سلم الإمام يقضي ركعته الأولى

وقال الحسن بن حي إذا نام خلف الإمام حتى صلى ركعة أو ركعتين فإنه يبدأ بما صلى الإمام الأول فالأول حتى يدرك الإمام ولو كان أحدث ثم جاء وقد صلى الإمام ركعة أو ركعتين صلى معه ما أدرك ثم يقضي ما سبقه الإمام وبقراءة

قال إذا خرج يتوضأ فليس مع الإمام إن أفسد صلاته لم تفسد عليه والنائم لا يخرج من صلاة الإمام لأنه يفسد عليه ما يفسد على الإمام

وقال الأوزاعي إذا رعف خلف الإمام في المكتوبة يو الجمعة فإنه إذا جاء صلى معه ما أدرك ثم يقضي الركعة التي رعف فيها بسجدتيها

وقال في الرجل يسهو مع الإمام وهو قائم في صلاته حتى سجد الإمام ويقوم في الثانية فإنه يركع ويسجد ثم يتبع الإمام ما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية فإذا لم يدرك حتى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فليصل مع الإمام ما بقى من الصلاة ثم يعيد تلك الركعة بسجدة ويسجد سجدتي السهو

وقال عبيد الله بن الحسن يتبع الإمام ثم يقضي ما سبقه

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ٢٩٠