لا يخرج به من الصلاة ولا خلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة ما لم يخش فوات الوقت قبل أن يدخل في الصلاة
198 - في رد السلام في الصلاة
قال أصحابنا تفسد صلاته إذا رده بكلام وإن رده بإشارة فقد أساء وصلاته تامة
وقال الثوري لا يرد حتى يصلي فإذا صلى رد السلام
قال مالك لا بأس بأن يسلم على المصلي ويرد المصلي بالإشارة
وقال الشافعي يشير به في الصلاة وروى عن صهيب مررت برسول الله صلى الله عله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي فأشار إليهم بيده
وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك
ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة حين رد بإشارة
وقوله كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك يقتضي ظاهرة النهي عن سائر وجوه الرد
وقال عبد الله بن مسعود سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا
قال ويحتمل أن تكون إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من سلم عليه على وجه النهي لهم عن السلام عليه
وروى أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي في الصلاة بإشارة ولا غيرها
وقال عطاء سألت جابرا عن الرجل يسلم علي وأنا أصلي قال لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك
وقال سفيان عن جابر قال ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولو سلم علي لرددت عليه
قال أبو جعفر يعني بعد الصلاة
199 - في إعادة الجماعة في المسجد
قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والليث والشافعي إذا صلى فيه أهله لم يعد الجماعة فيه وإن كان مسجدا على الطريق صلى فيه
قوم جماعة ثم جاء آخرون فلا بأس بأن يصلوا جماعة وقال الليث لا تعاد الجماعة في تلك الصلاة في المسجد الذي على الطريق غير من صلى فيه قوم جماعة ثم جاء آخرون فلا بأس بأن يصلوا جماعة في الصحراء ويجمعون فيه صلاة أخرى
وقال بعض أهل الحديث يعاد في المسجد الذي له إمام ومؤذن
واحتجوا بما روى وهيب بن خالد قال حدثنا سليمان الأسود الناجي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه
قال وهذا لا حجة فيه لأنه لم يذكر أنه كان في مسجد قد صلى فيه أهله
وفي إسناده سليمان الناجي وهو غير معروف
قال وقد رووا فيه أيضا حديثا في حديث يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم قال وهذا الإسناد ولا تقوم الحجة بمثله
قال ولو جازت إعادة الجماعة لدعي الناس إليها بالأذان ولا خلاف أنه لا يعاد الأذان والإقامة
200 - في الصلاة بعد طلوع الفجر
قال أصحابنا والثوري لا يصلي تطوعا بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
وقال مالك إذا غلبته عينه ففاته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي فأرجو أن يكون خفيفا أن يصليه بعد طلوع الفجر وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتي الفجر
لم يختلفوا أنه لا يصلي تطوعا مبتدأ ليس هو حزبه الفائت فالقياس أن يكون ما فاته من حزبه مثله لأنه تطوع كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر لم يختلف فيه حزبه الفائت والمبتدأ
وقد روي كراهة ذلك عن أبن عمر
201 - إذا ركع في بيته ركعتي الفجر ثم أتى المسجد هل يصلي لدخوله
قال أصحابنا والليث والأوزاعي إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة أنه لا يركع لدخول المسجد ويجلس
وقال مالك في رواية أشهب يركع أحب إلي
وقال ابن القاسم عنه أحب إلي أن يقعد
202 - فيما يجزىء من السجود
قال أبو حنيفة وإن سجد على أنفه أو على جبهته أجزأه
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إذا لم يسجد على جبهته لم يجزه
وقال الحسن بن حي إن لم يلصق أنفه بالأرض لم يجزه
روى عامر بن سعد عن أبيه قال أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه أيهما لم يقع فهذا ينقص
وروى الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه فأجاز السجود بوضع الوجه أي موضع كان منه
وروى ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته
وروى ابن جريج عن ابن طاوس بإسناده وقال فيه الجبهة والأنف
وفي حديث سفيان عن عمر وعن عطاء عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم
فقلنا إن الآراب المذكورة في الحديث الأول هي العظام المذكورة في هذا الحديث والجبهة عظم وما يسجد من طرف الأنف ليس بعظم
203 - في كف الثياب
قال أصحابنا والليث والأوزاعي لا يكف ثوبه ولا شعره في الصلاة
وقال مالك إن كان يعمل عملا قبل ذلك فشمر كميه أو جمع شعره
أو كان ذلك هيئته ولباسه فلا بأس أن يصلي كذلك وإن لم يكن كذلك فلا خير فيه
204 - إذا فرغ الإمام هل يقعد
قال أصحابنا كل صلاة بعدها نافلة مسنونة فإنه لا يقعد ويقوم إلى النافلة وما ليس بعدها نافلة كالفجر والعصر فإن شاء قام وإن شاء ترك بعد
وقال محمد ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من الصلاة من سجود وسهو ولا غيره
وروي عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم في الصلاة كأنه على الرضف حتى ينتقل
وقال مالك يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها إلا إذا كان إمام مسجد الجماعة وإن كان إماما في سفر ليس بإمام جماعة فإن شاء نحى وإن شاء أقام
وقال الثوري يقوم أو ينحرف
وقال الشافعي يقوم إلا أن يكون معه نساء لينصرفن
205 - في كيفية صلاة القاعد
روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد وكذلك يركع ويسجد
وقال أبو يوسف يكون في حال قيامه متربعا وإذا أراد أن يركع ويسجد
ضم رجليه كما يجلس في الصلاة وكذلك الموميء يجلس في حال قيامه متربعا وفي ركوعه وسجوده كجلوس التشهد
قال أبو جعفر لم نجد هذه الرواية عن أبي يوسف في جلوسه متربعا في القيام وترك التربع في حال الركوع
والمشهور من قوله وقول محمد أنه يكون متربعا في حال الركوع
وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يتربع في حال قيامه وركوعه فإذا أراد السجود تهيء للسجود فسجد وذلك على قدر ما يطيق
وقال الثوري يتربع في حال القراءة والركوع ويثني رجليه في حال السجود فيسجد
وكذلك قال الليث
وقال الشافعي يجلس في صلاته كجلوس التشهد
في رواية المزني والبويطي يصلي متربعا في موضع القيام
قال أبو جعفر وروي عن أم سلمى أنها صلت متربعة من رمد كان بها
وعن أبن مسعود لأن اجلس على رضفين أحب إلي من أن اتربع في الصلاة
206 - في صلاة المومىء
قال أصحابنا إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه مما يلي القبلة ووجهه
مستقبل القبلة وكذلك قال مالك
وقال الثوري والشافعي يصلي على جنبه ووجهه الى القبلة
قال أبو جعفر القاعد يستقبل بوجهه القبلة كذلك المضطجع
207 - فيمن فاتته الجماعة في مسجده
قال أصحابنا ومالك إن شاء صلى في هذا المسجد وإن شاء في مسجد آخر يصلي فيه الجماعة
إلا أن مالكا قال إلا أن يكون في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخرجوا ويصلوا وحدانا لأن هذين المسجدين أعظم اجرا ممن صلى في الجماعة
وقال الحسن بن حي إذا فاتتك الصلاة في جماعة في مسجد قومك فصل في مسجد قومك ولا تتبع المساجد وإن فرطت فيه أتيت مسجدا آخر قال معناه أنه إذا خرج يريد الجماعة في مسجد قومه راجيا لذلك فسبق به فله ثواب الجماعة فلا معنى لطلبه الجماعة في غير مسجد قومه فإن فرط في الخروج الى مسجد قومه لم يكن له ثواب جماعة فالأولى به أن يطلب الجماعة حيث كانت حتى يكتب له ثواب الجماعة
واحتج لمالك بأن صلاة (الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام
ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما فلذلك لم يدركهما بفضل الجماعة في مسجد غيرهما
208 - فيمن افتتح الصلاة بغير الله أكبر
قال أبو حنيفة ومحمد والثوري والليث إذا افتتح الصلاة بالتهليل والتحميد ونحوه أنه يجزئه
وقال أبو يوسف لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير
قال مالك لا يجزىء من الإحرام للصلاة إلا الله اكبر ولا من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم
وقال الشافعي لا يجزىء إلا الله أكبر والله الأكبر
209 - فيمن أدرك الإمام راكعا فلم يركع
قال أصحابنا والأوزاعي إذا أدركه راكعا وأمكنه الركوع فلم يكبر حتى رفع الإمام رأسه أنه لا يعتد بتلك الركعة وهو قول الشافعي
وقال ابن أبي ليلى في رواية الليث وزفر يعتد بتلك الركعة وهو إحدى الروايتين عن الحسن بن زياد
وقال الحسن بن حي إذا أدركه وهو راكع فكبر وتشاغل حتى رفع الإمام رأسه لم يعتد بتلك الركعة وإذا أدركه وهو راكع ثم غلبه النوم حتى رفع الإمام
رأسه وقد أدرك معه ما لو ينم ركع متمكنا مع الإمام اتبعه في تلك الركعة
وقد روي عن ابن عمر إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة
وقد روي عن عمر وابن مسعود (إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليضع رأسه ثم ليمكث بقدر ما رفع قبله) فأمره بقضاء ما ترك من السجود بعد رفع رأسه
210 - فيمن فاتته الجماعة فتطوع قبل المكتوبة
قال أصحابنا ومالك إذا أتى المسجد قد صلي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في وقت
وقال الثوري أبدأ بالمكتوبة ثم أتطوع إن شئت وكذلك روي عن الليث في ذلك وفي كل واجب من صلاة أو صيام أو نذر فإنه يبدأ بالواجب قبل النقل
وروي عنه أنه إن أدرك الإمام في قيام رمضان ولم يكن صلى العشاء أنه يصلي معهم فإذا فرغ صلى العشاء وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم ليدخل معهم في القيام
وقال الحسن بن حي يبدأ بالفريضة ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة فإن كان الظهر فرغ منها ومن الركعتين ثم يصلي الأربع التي لم يصلها قبل الظهر
قضى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في حال الفوات
211 - في القراءة بالفارسية
قال أبو حنيفة يجزئه
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجزئه إذا كان يحسن القراءة بالعربية وكذلك التكبير
وقال مالك أكره أن يحلف الرجل بالعجمية
212 - فيمن معه ثوب نجس لا يجد غيره
قال روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن شاء صلى عريانا وإن شاء صلى في الثوب ولم يفرق بين مقادير النجاسات التي فيه
وقال محمد في الإملاء عن أبي حنيفة إذا كان فيه دم أكثر من قدر الدرهم لم يجزه أن يصلي عريانا يومىء وإن شاء صلى في الثوب
وقال محمد لا يجزئه إلا أن يصلي في الثوب
وقال مالك والليث يصلي في الثوب النجس وإن أصاب ثوبا غيره أعاد في الوقت ولم يعد ان مضى الوقت وإن كان معه ثوب حرير صلى فيه دون الثوب النجس ويعيد في الوقت إن وجد غيره
وقال الثوري يصلي في الثوب النجس أحب إلي من أن يصلي عريانا وإن كان مملوءا دما
وقال الليث والشافعي لا يصلي فيه ويجزئه الصلاة عريانا إذا كان ثوبه غير طاهر
213 - في النجاسة موضع القدمين أو السجود
بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا كان في موضع قدميه بول أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة ولا تفسد عليه في موضع السجود
وقال أبو يوسف يعيد تلك السجدة فإن لم يفعل حتى خرج من الصلاة فسدت صلاته وروى محمد عن أبي يوسف أيضا
وقال زفر صلاته فاسدة في موضع القيام وموضع السجود الركبتين واليدين ويجزئه صلاته عندهم
وقال مالك يعيد الصلاة في الوقت وإن لم يكن إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة أو القدمين
وقال الحسن بن حي يجزئه ما لم يكن مقامه أو شيء من مساجده على القذر
وقال الشافعي يعيد إن صلى وفي موضع سجوده أو ركبتيه شيء من أبوال الإبل أو أبعارها
قال أبو جعفر السجود على موضع النجاسة كلا سجود فيفسد إذا خرج منها وإذا وضع ركبتيه على النجاسة كان بمنزلة من لم يضعها ولا يفسد
214 - في الحائض تطهر في آخر الوقت
روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأصل
إذا طهرت في آخر وقت الظهر فاغتسلت وفرغت قبل خروج الوقت صلت وإن أخرت الغسل فإن عليها أن تغتسل وتصلي الظهر وإن لم يمكنها الغسل حتى يذهب الوقت لم يكن عليها قضاء الصلاة ولم يذكر خلافا ولا فرقا بين قليل الحيض وبين كثيره
وقال أبو سليمان عن محمد في نوادره
ولم يذكر خلافا أنها إذا كانت أيامها عشرا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر أنها تصوم ولا تقضي وتغتسل وتصلي العشاء الآخرة ولا يملك زوجها رجعتها
ولو كانت أيامها خمسا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر فإنها تصوم وتقضي وتغتسل ولا تصلي العشاء وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس
وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره
في امرأة تطهرت من حيضها في وقت صلاة ولم يبق عليها في الوقت إلا قدر ما تدخل في الصلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة ولم نجد فيه خلافا
وذكر محمد بن خالد عن أصحابه الحرانيين في اختلاف زفر وأبي يوسف
في المرأة تحيض قبل غروب الشمس ولم تصل العصر في مقدار ما لو أرادت أن تصلي العصر لم يفرغ منها حتى تغيب الشمس
قال كان قول زفر إن عليها قضاؤها ورواه عن أبي حنيفة
وقال يعقوب ليس عليها قضاؤها ورواه عن أبي حنيفة
وقال مالك إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت بالغسل فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس لا أرى أن تصلي شيئا من صلاة النهار
وقال في الطاهرة تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس ثم تحيض فليس عليها قضاؤها فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء ناسية كانت أو متعمدة
وقال مالك إذا رأت الطهر عند غروب الشمس فأرى أن تغتسل ثم تصلي فإن فرغت في غسلها قبل غروب الشمس فإن كان فيما أدركت ما تصلي الظهر وركعة من العصر فلتصل الظهر والعصر فإن كان الذي بقي من النهار ليس فيه إلا قدر صلاة واحدة وهي العصر فلتصلها وإن لم يكن بقي من النهار إلا قدر ركعة واحدة فلتصل تلك الركعة ثم تقضي ما بقي من تلك الصلاة
وقال الثوري إذا طهرت من آخر النهار فإنما عليها العصر وان صلت الظهر معها فهو أحب إلي
وقال الأوزاعي إذا طهرت قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء
وقال الليث إذا بقي من الوقت ما يمكنها أن تصلي العشاء فعليها وإن