تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

129 - في الشفق

قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة هو البياض

وقال أبو يوسف والثوري والحسن بن حي وابن أبي ليلى والشافعي هو الحمرة

130 - في وقت صلاة الجمعة

قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي وقت صلاة الجمعة هو الظهر فإن فات وقت الظهر لم تصلى الجمعة

وقال مالك يصليها إلى غروب الشمس

وقال أصحابنا إن دخل وقت العصر وقد بقي عليه من الجمعة سجدة أو القعدة فسدت ويستقبل الظهر

وقال الشافعي إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا

قال أبو جعفر لما كان فعل الجمعة مانعا من قبل الظهر دون سائر فعل الصلوات دل على أن الجمعة كالظهر في سائر الأيام فثبت أن وقتها وقت الظهر

131 - في وقت قيام المأموم الى الصلاة

لم يختلف أصحابنا أنهم إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد لا يقومون في الصف إلا إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند أبي حنيفة

‏

واتفق أبو حنيفة وزفر والثوري أن الإمام يكبر قبل فراغ المؤذن فقال أبو حنيفة والثوري إذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم

وقال زفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة نهض الإمام فقاموا في الصفوف فإذا ثنى المؤذن فقال قد قامت الصلاة ثانية كبر الإمام والقوم ثم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخذ الإمام في القراءة وهو قول الحسن بن زياد

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة

ذكر أبو جعفر محمدا مع أبي يوسف وهو مع أبي حنيفة رواه أبو جعفر عن أحمد بن عبد الله الكندي عن علي بن سعيد عن محمد أحتج لمن قال يكبر بعد فراغ المؤذن بحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال رصوا المناكب والأقدام فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال كأنهم بنيان مرصوص

ولحديث حميد عن أنس أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر ويدخل في الصلاة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري قال ويحتمل أن يكون لتعليم القيام لا لأن من السنة ترك التكبير حتى يخرج من الإقامة

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ١٩٧