تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو رعاف أو غائط أنه يتوضأ ويبني

وعن عمر أنه توضأ من الرعاف وبنى

وعن ابن عمر وعلقمة مثله

قال أبو جعفر ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا شيئا يروى عن المسور بن مخرمة فإنه قال يبتدىء صلاته

219 - في غسل موضع الحجامة

قال أبو جعفر سائر الفقهاء يغسله

وقال الليث بن سعد لا بأس يمسحه ثم يصلي ولا يغسله

220 - في استخلاف الإمام عند الحدث

قال أصحابنا إن لم يقدم واحد منهم حتى خرج الإمام من المسجد بطلت صلاة القوم وإن تقدم واحد منهم قبل خروجه لم تبطل وبنى على صلاة الأول

وقال مالك يجوز أن يقدم آخر وإن تكلم لأنه لا يبني وإن لم يتكلم

وقال الشافعي يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم

فلم يختلفوا أن الإمام المحدث إن يقدم على أنه بعد الحدث على حكم إمامته وبعد خروجه من المسجد لا يجوز أن يبقى على حكم الإمامة فإنه

‏

لا يصح الاقتداء به

221 - فيمن ظن أنه أحدث فانصرف

قال أصحابنا أن خرج من المسجد بطلت صلاته وإن لم يكن خرج عاد فبنى

وقال مالك يستقبل ولا يبني

وقال الثوري إذا ظن أنه أحدث أو أنه على غير وضوء فاستخلف ثم خرج فعلم أنه على وضوء أن صلاته تامة إن رجع وبنى وأما القوم فأرجو أن يجزئهم وأن يستقبلوا أحب إلي

222 - فيمن تكلم أو سلم ساهيا في صلاته

قال أصحابنا وابن أبي ليلى وأبو الزناد إذا سلم ساهيا لم تفسد صلاته

وقال أصحابنا إن تكلم ساهيا فسدت

قال أبو جعفر كان ابن أبي عمران يقول في السلام تفسد أيضا

وقال مالك والشافعي من سلم أو تكلم ساهيا بنى

‏

وروى عن الثوري روايتان إحداهما إن كلام الناس يفسد والأخرى أنه لا يفسد

وقال الأوزاعي إذا سلم ناسيا وانصرف ثم ذكر فإنه يقضي ما بقي من صلاته وإن دخل في التطوع ثم ذكر ألغى التطوع إذا لم يكن ركع ويقضي بقية الفرض فإن أحدث استأنف الصلاة

وروي عن الأوزاعي أنه إن لم يذكر ما ترك حتى أحدث أو توضأ قضى ما ترك وإن ذكرها وهو طاهر فلم يقضها حتى بال استأنف

قال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا تفسد الصلاة ناسيا

قال الحسن فإن دخل في صلاة أخرى كان قطعا للأولى

وقال ابن وهب عن الليث في الرجل يسهو عن بعض صلاته فيذكر ذلك بعدما انصرف إلى منزله أو إلى السوق أو بعد صلاة أخرى

قال كنا نرى أنه يبني على ما صلى وإن تباعد ذلك ثم يسجد للسهو ما لم ينتقض وضوء تلك الصلاة لأنه لا يبني بعد الحدث

223 - في اختلاف حال الإمام والمأموم في العذر

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والأوزاعي والشافعي يقتدي القائم بالقاعد

وقال مالك والحسن بن حي والثوري لا يجزئهم ويجزئه

‏

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف محمد لا يقتدي من يركع ويسجد قاعدا أو قائما بالمومىء

وقال زفر يقتدي به

224 - إذا زال العذر في الصلاة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيمن صلى بإيماء ركعة ثم صح أن يستقبل ولو كان قاعدا يركع ويسجد ثم صح بنى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يبني في قول محمد

وقال زفر يبني في الوجهين جميعا

قال وروى زفر عن أبي حنيفة في المومىء أنه يبني ولم يذكر خلافا

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا صار إلى حال لا يقدر فيها على القيام ولا على السجود أنه يستقبل

وقال أبو يوسف يبني

225 - فيمن لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام

قال أصحابنا إن خشي أن تفوته الركعتان مع الإمام دخل معه وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام

وقال إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام

‏

وقال مالك إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد الذي يصلي فيه الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليصل معه

وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما وإن كان قد دخل المسجد

وقال الأوزاعي إذا دخل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن قعد فاتته الركعة الآخرة فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته

وقال الحسن بن حي إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر

وقال الشافعي من دخل المسجد وأقيمت صلاة الصبح فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر

وروى شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

وروى أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وروى إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ٢٧٢