قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جن قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج الوقت أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام كان عليه القضاء والمغمى عليه كالمجنون لأنه لا يفيق بالتنبيه
216 - في محاذاة المرأة في الصلاة
قال اصحابنا إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك والأوزاعي والشافعي لا يفسد عليه
217 - في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها
قال أصحابنا إلا زفر لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها
وقال مالك وزفر والشافعي يصح
218 - في الحدث في الصلاة
قال أصحابنا في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني وهو قول ابن أبي ليلى
وقال ابن شبرمة ينتقض صلاته فإن كان إماما قدم رجلا فيصلي بقية صلاته فإن لم يفعل فصلى كل واحد منهم ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل
وقال مالك إذا رعف في أول صلاته قبل أن يركع ويسجد سجدتين فإنه يغسل الدم عنه ويرجع فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة ومن أصابه في وسط
صلاته فليبن ما مضى ولولا خلاف من مضى لكان الكلام وابتداء الصلاة أعجب إلي
وقال مالك لا يبني في القيء ولا يبني أحد إلا في الرعاف
وقال الثوري إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبني حدثه من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة
وقال الأوزاعي إن كان حدثه من قيء أو ريح توضأ واستقبل وإن كان من رعاف توضأ وبنى وكذلك دم غير الرعاف
وقال الشافعي في إحدى الروايتين يستأنف وفي الأخرى يبني
وقال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيء والرعاف الوضوء والبناء في حديث عائشة
وروى عن علي عليه السلام فيمن أحدث في صلاته من بول أو قيء