تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 81 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة

(باب: تقضي) أي: تؤدي. (الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) فلا تقضيه؛ لأنه صلاة حكما. (وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة) صح سعيه، قيل: لا والخلاف مبني على الخلاف في اشتراط الطهارة وعدم اشتراطها له، وهو ما عليه الجمهور.

1650 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 504]

(غير أن لا تطوفي) (لا) زائدة. (حتى تطهري) بسكون الطاء، وضم الهاء، وتشديد الطاء والهاء، أي: حتى ينقطع دمك وتغتسلي.

1651 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: ح وقال لي خليفة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"، وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ١٣٥