AUTO 81 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة
(باب: تقضي) أي: تؤدي. (الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) فلا تقضيه؛ لأنه صلاة حكما. (وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة) صح سعيه، قيل: لا والخلاف مبني على الخلاف في اشتراط الطهارة وعدم اشتراطها له، وهو ما عليه الجمهور.
1650 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 504]
(غير أن لا تطوفي) (لا) زائدة. (حتى تطهري) بسكون الطاء، وضم الهاء، وتشديد الطاء والهاء، أي: حتى ينقطع دمك وتغتسلي.
1651 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: ح وقال لي خليفة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"، وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت.