تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 36 - باب التمتع

(باب التمتع) ساقط من نسخة، وزاد في نسخة: "على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - " وفي أخرى: "باب" فهو بمنزلة الفصل من سابقه.

1571 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن قتادة، قال: حدثني مطرف، عن عمران رضي الله عنه، قال: "تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن"، قال رجل برأيه ما شاء.

[4518 - مسلم: 1226 - فتح: 3/ 432]

(همام) ابن يحيى بن دينار. (مطرف) أي: ابن الشخير. (عن عمران) أي: ابن الحصين. (ونزل) في نسخة: "فنزل". (قال رجل) هو عمر بن الخطاب؛ لأنه أول من نهى عن المتعة، فكان من بعده عثمان، وغيره تابعا له في ذلك.

AUTO 37 - باب قول الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: 196]

(باب: قول الله تعالى: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ الإشارة بذلك إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي، أو الصيام عندنا، وإلى التمتع عند الحنفية، وحاضروا المسجد الحرام عندنا أهل الحرم، ومن كان منه على ما دون مسافة القصر.

1572 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون، والأنصار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي" فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: "من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٦