تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالا".

[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 547]

(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (عبد الواحد) أي: ابن زياد.

1703 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، حدثنا منصور بن المعتمر، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها، ثم يمكث حلالا".

[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 547]

(حماد) أي: ابن زيد. (سفيان) أي: الثوري.

(فبعث بها) أي: إلى مكة.

1704 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم - تعني القلائد - قبل أن يحرم".

[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 547]

(زكريا) أي: ابن أبي زائدة. (عن عامر) هو الشعبي. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(لهدي النبي) صادق بالغنم، والبقر، والإبل.

AUTO 111 - باب: القلائد من العهن

(باب: القلائد من العهن) أي: الصوف المصبوغ ألوانا غالبا؛ ليكون أبلغ في العلامة.

1705 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون، عن القاسم، عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "فتلت قلائدها من عهن كان عندي".

[1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 548]

(معاذ بن معاذ) بضم الميم والذال المعجمة فيهما. (ابن عوف) هو

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ١٨٠