# من حدد له النبي، وإنما حدد عمر لمن أتاه مع وجود الحديث؛ إما لأنه لم يطلع عليه، أو على أن من أتاه من أهل العراق فسقط ما قيل: أن المحدد هو النبي - صلى الله عليه وسلم - لا عمر - رضي الله عنه -، إذ لا منافاة بينهما في المعني، هذا وقد رجح بعضهم القول بتحديد عمر على القول الآخر بناء على ضعف الحديث عنده.
AUTO 14 - باب
.
(باب) بلا ترجمة، فهو كالفصل من سابقه، وفي نسخة: "باب الصلاة بذي الحليفة".
1532 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة، فصلى بها" وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك".
[انظر: 484 - مسلم: 1257 - فتح: 3/ 391]
(أناخ) أي: راحلته فصلى بها، أي: ركعتي الإحرام، أو العصر ركعتين قصرا.
AUTO 15 - باب "خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة"
(باب: خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق الشجرة) أي: التي عند مسجد ذي الحليفة.
1533 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح".
[انظر: 484 - مسلم: 1257 - فتح: 3/ 391]