تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نسخة، والمراد: ليس له مسند مرفوع، أو عن عطاء إلا هذا الحديث.

1569 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد الأعور، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف علي، وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان، في المتعة، فقال علي: "ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم"، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.

[انظر: 1563 - مسلم: 1223 - فتح: 3/ 423]

(بعسفان) بضم المهملة الأولى، وسكون الثانية: قرية بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة. (ما تريد إلى أن تنهي) أي: ما تريد إرادة منتهية إلا ذلك، أو ضمن الإرادة معنى الميل (¬1)، وفي نسخة: "ما تريد إلا أن تنهى". (بهما) أي: بالحج والعمرة قرانا، ويحتمل أن القرآن عند عثمان التمتع، كما مر آنفا (¬2) في قوله: وأن تجمع، أو المراد بالمتعة: العمرة في أشهر الحج ولو في ضمن قران.

AUTO 35 - باب من لبى بالحج وسماه

(باب: من لبى بالحج وسماه) أي: عينه، فهو تأكيد لما قبله.

1570 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت مجاهدا، يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، "فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلناها عمرة".

[انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح: 3/ 432]

(عن أيوب) أي: السختياني (لبيك اللهم لبيك) ساقط من نسخة. (فأمرنا رسول الله) أن نفسخ الحج إلى العمرة. (فجعلناها عمرة) مر أن هذا خاص بتلك السنة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٥