تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 20 - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة

(باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) أي: لمن أراد النسك من جهة المدينة.

1541 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة، سمعت سالم بن عبد الله، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع أباه، يقول: "ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد" يعني مسجد ذي الحليفة.

[مسلم: 1186 - فتح: 3/ 400]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره) مر شرحه (¬1).

AUTO 21 - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

(باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب) أي: ونحوها.

1542 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح: 3/ 401]

(ما يلبس المحرم من الثياب) وقع ذلك في رواية: وهو يخطب في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٣٣