# والجملتان على النفي خبريتان لفظا إنشائيتان معنى -كما مر- وفي الحديث: اشتراط ستر العورة في الطواف، وهو مذهب الشافعي.
AUTO 68 - باب إذا وقف في الطواف
وقال عطاء، فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: "إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. فيبني" ويذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
[فتح: 3/ 484]
(باب: إذا وقف) أي: الطائف. (في الطواف) لا ينقطع طوافه.
(فيمن يطوف فتقام الصلاة) أي: ويشتغل بها (أو يدفع عن مكانه) أي: الطائف فيه. (إذا سلم) أي: من صلاته في الأولى وتمكن من رجوعه إلى [مكانه في الثانية. (يرجع إلى حيث) أي: إلى] (¬1) مكانه الذي قطع عليه فيه. زاد في نسخة "فيبني" أي: على ما مضى من طوافه ولا يستأنف، وهذا مذهب الجمهور، واكتفى البخاري بما ذكره بذلك؛ إشارة إلى أنه لم يجد في الباب حديثا، مرفوعا على شرطه، وإلى أن الحكم لا يختص بما ذكره، بل يجري في غيره؛ كإن أحدث في طوافه فإنه إذا تطهر يبني على ما مضى من طوافه.
AUTO 69 - باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين
وقال نافع، كان ابن عمر رضي الله عنهما "يصلي لكل سبوع ركعتين" وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء