تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والحنفية أنه لا يمسك عن التلبية بل يمتد وقتها إلى شروعه في التحلل؛ لخبر "الصحيحين" عن الفضل بن عباس قال: كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (¬1). (وزعم) أي: قال. (فعل ذلك) أي: ما ذكر من البيتوتة والصلاة والغسل. (تابعه) أي: عبد الوارث في الغسل بفتح العين وضمها.

1554 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح، عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، "إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم"، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.

[انظر: 491 - مسلم: 1187 - فتح: 3/ 413]

(فليح) أي: ابن سليمان الخزاعي، ويقال: فليح لقب له واسمه: عبد الملك. (ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة) إنما ادهن به؛ ليمنع به القمل وغيره، واجتنب الرائحة الطيبة؛ صيانة للإحرام. (مسجد الحليفة) في نسخة: "مسجد ذي الحليفة". (إذا) في نسخة: "فإذا".

AUTO 30 - باب التلبية إذا انحدر في الوادي

(باب: التلبية إذا انحدر في الوادي) أي: انحدر المحرم فيه.

1555 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد، قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس: لم أسمعه ولكنه قال: "أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي".

[3355، 5913 - فتح: 3/ 414]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٥