تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 70 - باب من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف الأول

(باب: من لم يقرب) أي: بيان شأن من أحرم بحج ولم يقرب الكعبة. (ولم يطف) أي: بها تطوعا.

(حتى) إلى أن. (يخرج إلى عرفة ويرجع) أي: إلى الكعبة. (بعد الطواف الأول) أي: طواف القدوم، وهو مستحب لكل قادم محرما كان أم. لا.

1625 - حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بين الصفا، والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها، حتى رجع من عرفة".

[انظر: 1545 - فتح: 3/ 485]

(غريب) هو مولى ابن عباس.

(فطاف) أي: للقدوم.

وظاهر الحديث: أن لا طواف بعد طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، لكن لا يمنع منه تطوعا، أو لعله - صلى الله عليه وسلم - إنما تركه خشية أن يظن أحد وجوبه وكان يحب التخفيف على أمته.

AUTO 71 - باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد

وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم.

(باب: من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد) أي: الحرام، والمراد: بيان من صلاهما ثم. (وصلى عمر - رضي الله عنه -) أي: ركعتي الطواف (خارج الحرم) بذي طوى، فيه: إشارة إلى أنه لا يتعين

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ١١٤