تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كلا منهما أهل كإهلال النبي؛ لاحتمال أن أبا موسى لم يكن معه هدي، بخلاف علي.

AUTO 33 - باب قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: 197] وقوله ﴿يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحج﴾ [البقرة: 189]

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة " وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "من السنة: أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " وكره عثمان رضي الله عنه: "أن يحرم من خراسان، أو كرمان".

(باب: قول الله تعالى: (﴿الحج﴾) أي: وقته (﴿أشهر معلومات﴾) شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهرة تنزيلا للبعض منزلة الكل، أو إطلاقا [للجمع] (¬1) على ما فوق الواحد، كما في قوله تعالى: ﴿أولئك مبرءون مما يقولون﴾ [النور: 26]، أي: عائشة، وصفوان. (فمن فرض) على نفسه. (فيهن الحج) بالإحرام به. (فلا رفث) أي: جماع. (ولا فسوق) أي: معاصي. (ولا جدال) أي: خصام في الحج، والمراد في الثلاثة: النهي. (يسألونك): في نسخة: "وقوله: يسألونك". (هي مواقيت) جمع ميقات من الوقت، وفارق المدة والزمان، بأن المدة: امتداد حركة الفلك من مبتداها إلى منتهاها، والزمان: مدة مقسومة، والوقت: الزمان المفروض لآخر. (وعشر من ذي الحجة) أي: عشر ليال منه فيخرج يوم العيد، وهو مذهب الشافعي. (من السنة) أي: من الشريعة. (أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج) فلو أحرم به قبلها لم ينعقد حجا، بل عمرة؛

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٢