تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (إن عبد الله) بكسر الهمزة وفتحها (من أهدى هديا) أي: بعثه إلى مكة. (على الحاج) "من الحاج". (حتى ينحر) بالبناء للمفعول. (قلائد هدي رسول الله) في نسخة: "قلائد هدي النبي". (بيدي) بفتح الدال، وتشديد الياء. (أحله الله) زاد في نسخة: "له". (حتى ينحر الهدي) بالبناء للمفعول، وفي نسخة: بالبناء للفاعل، أي: أبو بكر.

قال الكرماني: فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيا بالنحر، بل هو يأتي بعده فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها. قلت: هو غاية ليحرم لا لما يحرم أي: الحرمة المنتهية إلى النحر لم تكن وذلك؛ لأنه رد لكلام ابن عباس المثبت للحرمة إلى النحر، ثم ابن عباس قاله قياسا فردته عائشة بأنه لا اعتبار للقياس مع مخالفته النص (¬1).

AUTO 110 - باب تقليد الغنم

(باب: تقليد الغنم) أي: والإبل والبقر، كما دل له الحديث الثاني الآتي.

1701 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما".

[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 547]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (الأعمش) هو سليمان بن مهران (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.

1702 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ١٧٩