# شيء، ليعلم أنه هدي، (يطعن) بضم العين (بالشفرة) بفتح المعجمة: السكين العريضة.
1614، 1615 - حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان قالا: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وأشعر وأحرم بالعمرة".
الحديث 1694 - [1811، 2712، 2731، 4158، 4178، 4181 - فتح: 3/ 542]
الحديث 1695 - [2711، 2732، 4157، 4179، 4180 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 542]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد. (ومروان) أي: ابن الحكم.
(من المدينة) وفي نسخة: بدله "زمن الحديبية" (في بضع عشرة) بكسر الموحدة وقد تفتح ما بين الثلاث إلي التسع.
1696 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له".
[1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 2317، 5566 - فتح: 3/ 542]
(أفلح) أي: ابن حميد. (عن القاسم) أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
(فما حرم) في نسخة: "وما حرم" بالواو.
AUTO 107 - باب فتل القلائد للبدن والبقر
(باب: فتل القلائد للبدن والبقر) أي: وللغنم.