AUTO 108 - باب إشعار البدن
وقال عروة، عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
[انظر: 1694]
(باب: إشعار البدن) بإسكان الدال وضمها، وقد مر بيان ذلك. وإنما ذكره لزيادة فوائد في المتن والإسناد (أو قلدتها) شك من الراوي.
1699 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل".
[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 544]
(وأقام بالمدينة) أي: حلالا. (فما حرم عليه شيء) أي: من محظورات الإحرام.
AUTO 109 - باب من قلد القلائد بيده
(باب: من قلد القلائد بيده) أي: من [غير نيابة] (¬1).
1700 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".
[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 545]