(٣١) بابٌ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ
٦٢٦٩ - حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ (١)، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ».
(٣٢) بابٌ: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ (١) فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشِزُوا فَانْشِزُوا﴾ الآيَةَ (٢) [المجادلة: ١١].
٦٢٧٠ - حدَّثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِسَ (١) مَكَانَهُ.
(١) في (ب، ص) زيادة: «بْنُ عَبْدِ اللَّهِ».
(١) بالإفراد على قراءة الجمهور غير عاصم.
(٢) من قوله: «﴿يَفْسَحِ اللَّهُ﴾» إلى قوله: «الآية» ليس في رواية أبي ذر.
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.