(١٤) بابٌ: هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إذا جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ؟
١١٠٩ - حدَّثنا أَبُو اليَمانِ، قالَ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَني سالِمٌ:
عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاةَ المَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَها وَبَيْنَ العِشاءِ. قالَ سالِمٌ: وَكانَ عَبْدُ اللَّهِ (١) يَفْعَلُهُ إذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَيُقِيمُ (٢) المَغْرِبَ فَيُصَلِّيها ثَلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّما يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشاءَ، فَيُصَلِّيها رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَيْنَها (٣) بِرَكْعَةٍ، وَلا بَعْدَ العِشاءِ بِسَجْدَةٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة. وفي رواية أبي ذر: «يُقيمُ» بإسقاط الواو.
(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بينهما».