(٤) بابٌ: فِي كَمْ تقصرُ الصَّلاة (١)؟
وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً: سَفَرًا (٢).
وَكانَ ابنُ عُمَرَ وابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يَقْصُرانِ وَيُفْطِرانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهْيَ (٣) سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا (٤).
١٠٨٦ - حدَّثنا إِسْحاقُ بنُ إِبراهِيمَ الحَنْظَليُّ (١)، قالَ: قُلتُ لأَبِي أُسامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ:
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ (٢) أَيَّامٍ (٣) إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».
(١) ضُبطت في (ن، ق) بضبطين: «يقْصُرُ الصلاةَ» و«تُقْصَرُ الصلاةُ» دون عزو، وعزا في (ب، ص): «تُقَصَّرُ الصلاةُ» إلى رواية الأصيلي، و«تُقْصَرُ الصلاةُ» إلى رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وعزا هذه الأخيرة في (و) إلى رواية الأصيلي، وهو موافق لما في الإرشاد، قارن بما في السلطانية.
(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «السَّفَرَ يومًا وليلة» (ب، ص)، وهو المثبت في متن (و، ق) دون عزو.
(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وهو».
(٤) قوله: «وهي ستة عشر فرسخًا» ليس في رواية ابن عساكر.
(١) قوله: «بن إبراهيم الحنظلي» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي. «لا الحمرة إلى»
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٣) في رواية [صع] والأصيلي: «ثلاثًا» دونَ ذِكرِ معدودٍ، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ».