١٠٨٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قالَ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ (١):
عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (٢)».
تابَعَهُ أَحْمَدُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ.
١٠٨٨ - حدَّثنا آدَمُ، قالَ: حدَّثنا ابنُ أَبِي ذِئْبٍ، قالَ: حدَّثنا (١) سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عن أَبِيهِ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ النَّبِيُّ (٢) ﷺ: «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَها حُرْمَةٌ».
تابَعَهُ يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمالِكٌ، عن المَقْبُرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(٥) بابٌ: يَقْصُرُ إذا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ
وَخَرَجَ عَلِيٌّ (١) عليه السلام فَقَصَرَ وهو يَرَى البُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ (٢): هَذِهِ الكُوفَةُ. قالَ: لا، حَتَّى نَدْخُلَها.
١٠٨٩ - حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قالَ:
حدَّثنا سُفْيانُ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ وَإِبْراهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ:
⦗٥٦١⦘
عن أَنَسٍ (١) رضي الله عنه، قالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ (٢) ﷺ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي (٣) الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «أخبَرَني نافعٌ».
(٢) قوله: «مع ذي محرم» كتب بالحمرة في متن اليونينية، وفي رواية أبي ذر والأصيلي: «معها ذو مَحرمٍ». قارن بما في السلطانية.
(١) في رواية الأصيلي: «أخبَرَنا».
(٢) في رواية الأصيلي: «عن النَّبيِّ».
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «بنُ أبي طالب».
(٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «بنِ مالِكٍ».
(٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولِ الله». وزاد في (ن، و، ق) نسبتها إلى رواية أبي ذر.
(٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ: «والعَصْرَ بِذِي».