تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وخير في الرسالة (¬1) بين الدعاء والسلام.

قوله: (وإن والاه، أو سلم بعد ثلاث (¬2) أعاد) أي: والى التكبير ولم يدع فإن الصلاة تعاد عليه، وهو قول ابن القاسم في المجموعة (¬3)، ونحوه في العتبية عن مالك وزاد: ما لم يدفن كالذي يترك القراءة في الصلاة (¬4).

اللخمي: وإن كبر دون الأربع لم تجزئه الصلاة، وزاد باقي التكبير وسلم إن لم يبعد، فإن بعد استأنف الصلاة (¬5)، فقوله (¬6): (أو سلم بعد ثلاث)؛ يريد: أو اثنتين (أعاد)؛ أي: إذا طال أعاد (¬7) وإلا كمل ما بقي.

قوله: (وإن دفن، فعلى القبر) أي: كمن لم يصل عليه، وهو مذهب جمهور أصحابنا، وهو مذهب الرسالة (¬8)، وقيل: لا يصلى على قبره، واختلف على هذا القول هل يخرج ما لم يخف عليه ضررا أو (¬9) طول تغير (¬10) وهو قول سحنون (¬11)، أو لا يخرج ويدعى له وهو قول مالك في المبسوط (¬12)، أو يخرج إلا أن يطول، حكاه في الجواهر (¬13)، وقال أشهب: يخرج ما لم يهل عليه التراب، وقال ابن وهب: ما لم يفرغ من الدفن ويسوى (¬14) عليه التراب (¬15)، ثم أشار إلى الركن الرابع بقوله: (وتسليمة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٧٠