تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو فائتة فيها (¬1) فقضاها (¬2) فيها أيضا، وما ذكره في الأولى هو ظاهر المذهب، خلافا لعبد الحميد، وما ذكره في الثانية هو قول سحنون وأبي عمران.

ابن عطاء الله: وهو المذهب، وقيل: يكبر لبقاء وقت التكبير، أما لو قضاها بعد أيام التشريق، فلا يكبر اتفاقا (¬3).

qوكبر ناسيه إن قرب. والمؤتم إن ترك إمامه. ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا، وإن قال بعد تكبيرتين: لا إله إلا الله، ثم تكبيرتين ولله الحمد، فحسن. وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها. لا بمسجد فيهما.

zقوله: (وكبر ناسيه إن قرب، والمؤتم (¬4) إن ترك (¬5) إمامه) يريد: أن من نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شيء عليه، وإن سها الإمام عنه (¬6) كبر المأموم، هكذا قال في المدونة (¬7)، قال مالك: الطول مفارقة المجلس (¬8).

قوله: (ولفظه وهو (¬9): الله أكبر ثلاثا (¬10)) قال في المدونة: وليس في تكبير (¬11) أيام التشريق حد، وبلغني عن مالك أنه كان (¬12) يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا (¬13)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٤٣