# أضعاف الخطبة، وقال به مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم (¬1) وأصبغ (¬2).
قوله: (وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته) يريد: أنه يستحب لمن لم يؤمر بصلاة الجمعة (¬3)) من النساء والعبيد والمسافرين أو من (¬4) فاتته ممن هو مخاطب بها أن يقيموها (¬5)؛ أي: يصلوها وقد تقدم ذلك، وقاله في المدونة (¬6).
قوله: (وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة، وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر) يريد: أنه يكبر في أيام التشريق فيدبر خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من (¬7) يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهر (¬8)، هكذا قال المدونة (¬9) وهو المشهور، وقيل: يكبر إثر ست عشرة مكتوبة (¬10) يختم بالظهر، قال أشهب: ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبر حتى يفرغ منه (¬11)، وهو معنى قوله: (وسجودها البعدي) أي: سجود الفريضة.
قوله: (لا نافلة) يعني أنه لا يكبر بعد النوا فل وهو المشهور، وعن مالك جوازه (¬12).
قوله: (ومقضية فيها مطلقا) يعني: أنه لا يكبر بعد الفائتة (¬13) إذا قضاها في أيام التشريق، ومراده بالإطلاق: سواء كانت الفائتة من غير أيام التشريق فقضاها فيها (¬14)،