تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتمريض، وإشراف قريب) أي (¬1): ومن (¬2) الأعذار تمريض القريب أو إشرافه على الموت (¬3). قال ابن شاس: إذا كان المريض قريبا مشرفا على الوفاة، وفي معناه الزوجة والمملوك (¬4).

ولم يقيده الباجي بكونه قريبا؛ لقوله: قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت (¬5)، وإلى هذا أشار بقوله (وتمريض وإشراف قريب) أي ومما يكون من الأعذار تمريض القريب وإشرافه على الموت) (¬6) وهو ظاهر (¬7) إذا لم يكن له من يقوم به ويخشى عليه الضيعة، فإن لم يكن مشرفا ولم ينل مع حضوره ضررا، لم يجز الترك وإلا جاز (¬8).

قوله: (ونحوه) يريد (¬9) الزوجة والمملوك كما تقدم.

قوله: (وخوف على مال، أو حبس، أو ضرب) يريد: أن من الأعذار أيضا الخوف على المال.

اللخمي: فإن كان يخاف سلطانا إن ظهر أخذ ماله، أو يخاف (¬10) أن يسرق أو يحرق شيء من ماله جاز له التخلف (¬11).

قال سحنون: إذا خاف غريما أن يحبسه لم يسعه التخلف، كان له مال أم لا (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٢٢