تخطَّ إلى المحتوى

# قال (¬1) ابن رشد: وهو تفسير للمذهب (¬2).

قوله: (كأن أدرك المسافر النداء قبله (¬3)) يريد: أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرا فأدركه النداء قبل انقضاء الفرسخ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الصلاة.

الباجي: وهو ظاهر المذهب (¬4).

ابن بشير: وفيه نظر، لأنه قد رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلا (¬5).

قوله: (أو صلى الظهر ثم قدم) يريد: أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر ثم قدم فوجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم، لأنه قد تبين استعجاله، وقاله مالك في الموازية (¬6).

وقيل: لا يلزمه (¬7)؛ لأنه فعل ما خوطب به ويؤمر أن يأتي الجمعة فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قاله (¬8) ابن نافع (¬9).

ولسحنون (¬10): إن صلى الظهر وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمه (¬11) وإلا فلا (¬12).

ولأشهب: إن صلاها في جماعة فالأولى فرضه (¬13)، وإن صلاها فذا فله أن يعيدها جمعة (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.