# قال (¬1) ابن رشد: وهو تفسير للمذهب (¬2).
قوله: (كأن أدرك المسافر النداء قبله (¬3)) يريد: أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرا فأدركه النداء قبل انقضاء الفرسخ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الصلاة.
الباجي: وهو ظاهر المذهب (¬4).
ابن بشير: وفيه نظر، لأنه قد رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلا (¬5).
قوله: (أو صلى الظهر ثم قدم) يريد: أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر ثم قدم فوجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم، لأنه قد تبين استعجاله، وقاله مالك في الموازية (¬6).
وقيل: لا يلزمه (¬7)؛ لأنه فعل ما خوطب به ويؤمر أن يأتي الجمعة فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قاله (¬8) ابن نافع (¬9).
ولسحنون (¬10): إن صلى الظهر وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمه (¬11) وإلا فلا (¬12).
ولأشهب: إن صلاها في جماعة فالأولى فرضه (¬13)، وإن صلاها فذا فله أن يعيدها جمعة (¬14).