المازري: وكأنه رأى أن (¬1) عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يقصدها في نيته، وفي اللباب (¬2): إذا لم ينو قصرا ولا إتماما أنه يتم (¬3) صلاته (¬4). وحكى ابن الحاجب (¬5) في صحة صلاة (¬6) من ترك نية القصر أو (¬7) الإتمام (¬8) قولين (¬9). قال (¬10) الشيخ (¬11) - رحمه الله -: ولم أقف عليهما (¬12).
قوله: (وندب تعجيل الأوبة (¬13)) يريد: لأن أهل المسافر (¬14) لا يزالون منتظرين قدومه فكان الأفضل له تعجيل الأوبة (¬15)، لإدخال السرور عليهم.
قوله: (¬16) (والدخول ضحى) يريد (¬17)؛ لأنه أبلغ في إدخال السرور عليهم.
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٤