تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أربعا (¬1).

قوله: (وبعدها أعاد في الوقت) أي: وإن نوى المسافر الإقامة بعد الصلاة أعاد في الوقت، لا بعده (¬2) وهو مذهب المدونة (¬3).

qوإن اقتدى مقيم به فكل على سنته، وكره كعكسه وتأكد، وتبعه ولم يعد، وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت، وإن سهوا سجد، والأصح إعادته كمأمومه بوقت، والأرجح الضروري إن تبعه، وإلا بطلت كأن قصر عمدا. والساهي كأحكام السهو، وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا. وسهوا أو جهلا ففي الوقت، وسبح مأمومه ولا يتبعه ويسلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده أفذاذا وأعاد فقط بالوقت، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا، إن كان مسافرا كعكسه، وفي ترك نية القصر والإتمام تردد. وندب: تعجيل الأوبة، والدخول ضحى.

zقوله: (وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته) يريد: أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا ينتقل عن (¬4) فرضه ويصير كل منهما على سنته فيصلي المسافر فرضه، فإذا سلم أتم المقيم ما بقي من صلاته فذا.

قوله: (وكره) أي: اقتداء المقيم بالمسافر.

ابن راشد (¬5): وهو المعروف (¬6).

قوله: (كعكسه) أي: وكذا يكره اقتداء المسافر بالمقيم وهذا هو المشهور، وروى ابن شعبان لا بأس به (¬7).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٦٩