تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أقام شهرا (¬1) من غير نية كمن أقام (¬2) بموضع لحاجة (¬3) يرجو قضاءها في (¬4) كل يوم، ونيته السفر من غير نية إقامة، أنه (¬5) يقصر ولو طال مقامه.

قوله: (وإن نواها بصلاة شفع) يريد أن المسافر إذا دخل في صلاة سفرية (¬6) ثم عرضت له نية الإقامة فيها فإنه ينصرف عن ركعتين ويصيرها (¬7) نافلة، يريد: ثم يبتدئ صلاة (¬8) حضرية ونحوه في المدونة، وظاهر كلامه أنه يشفع عقد ركعة أم لا، وذكر غيره في ذلك قولين، وظاهر ما في البيان (¬9): أنه متى عقد ركعة شفعها بلا خلاف ويختلف إن لم يعقد (¬10).

قوله: (ولم تجز حضرية) هو ظاهر المذهب (¬11)، وعن أشهب أنه يتمها حضرية إن عقد ركعة (¬12).

قوله: (ولا سفرية) يعني: أنها لا تجزئه سفرية أيضا وهو مذهب المدونة (¬13)، وقيل: يتمادى وتجزئه، وهو اختيار بعض (¬14) المتأخرين، وعن ابن الماجشون إن عقد ركعة لزمه إتمامها سفرية، وإن لم يعقد أتمها المنفرد أربعا واستخلف الإمام وأتم على إحرامه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٦٨