تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به (¬1)) أي: إذا جهل المستخلف المسبوق ما صلى الإمام قبله (¬2) أشار فأشاروا؛ أي: المأمومين، فإن فهم فلا كلام وإلا سبحوا به، فإن لم يفهم بالتسبيح (¬3) ولم (¬4) يجدوا بدا من الكلام كلموه أو (¬5) كلمهم.

قوله: (وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه) يريد: وإن قال الإمام الأول للثاني: أسقطت ركوعا أو سجودا أو نحوه مما تبطل به الصلاة عمل على قوله من لم يعلم خلافه من ظان أو شاك أو عالم صحة قوله من المأمومين؛ لأن المسبوق لا علم عنده ولا ظن؛ فأما من علم أن الإمام لم يسقط شيئا لم يعمل على قوله.

قوله: (¬6) (وسجد قبله) يريد أن المأموم (¬7) في الأوجه التي يعمل فيها على قول الإمام (¬8) إذا كمل صلاة الإمام فإنه يسجد قبل السلام؛ لأن الأولى إذا بطلت تصير الثانية عوضا عنها والثالثة ثانية كذلك، والركعة (¬9) المأتي بها (¬10) بناء (¬11) يقرأ فيها بأم القرآن فقط، وعلى القول بعدم انقلاب الركعات يقرأ في الركعة المأتي (¬12) بها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام لتمحض الزيادة.

قوله: (إن لم تتمحض زيادة (¬13)) يريد: أنه يسجد قبل السلام إلا (¬14) إذا تمحضت

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.