تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إذا كانت لكنته (¬1) في غير الفاتحة، قال (¬2): وأما إن كانت في الفاتحة فلا. ونحوه في الجلاب.

والألكن: من (¬3) لا يمشطيع إخراج الحروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحرف (¬4) ألبتة أو ينطق به مغيرا (¬5).

قوله: (ومحدود) يريد إذا تاب وحسنت حالته، نقله ابن القاسم عن مالك قاله (¬6) في النوادر (¬7)، ولابن القاسم أيضا في المجموعة كراهة (¬8) إمامته راتبا إذا صلحت حالته (¬9).

قوله: (وعنين) إنما جاز الاقتداء بالعنين لأن العنة ليست بحالة ظاهرة تقرب من الأنوثة بخلاف الخصاء (¬10).

قوله: (ومجذم (¬11) إلا أن يشتد، فلينح) هكذا وقع في أسئلة ابن رشد أن (¬12) إمامة الأجذم تجوز، ثم قال (¬13): فإن كثر ذلك منه وتضرر به (¬14) من خلفه، فينبغي له أن يتنحى عنهم، فإن أبى أجبر.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٢٧