# إذا كانت لكنته (¬1) في غير الفاتحة، قال (¬2): وأما إن كانت في الفاتحة فلا. ونحوه في الجلاب.
والألكن: من (¬3) لا يمشطيع إخراج الحروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحرف (¬4) ألبتة أو ينطق به مغيرا (¬5).
قوله: (ومحدود) يريد إذا تاب وحسنت حالته، نقله ابن القاسم عن مالك قاله (¬6) في النوادر (¬7)، ولابن القاسم أيضا في المجموعة كراهة (¬8) إمامته راتبا إذا صلحت حالته (¬9).
قوله: (وعنين) إنما جاز الاقتداء بالعنين لأن العنة ليست بحالة ظاهرة تقرب من الأنوثة بخلاف الخصاء (¬10).
قوله: (ومجذم (¬11) إلا أن يشتد، فلينح) هكذا وقع في أسئلة ابن رشد أن (¬12) إمامة الأجذم تجوز، ثم قال (¬13): فإن كثر ذلك منه وتضرر به (¬14) من خلفه، فينبغي له أن يتنحى عنهم، فإن أبى أجبر.