# لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي عنه، وبصق به إن حصب، أو تحت حصيره ثم قدمه، أو يساره ثم يمينه، ثم أمامه وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به، واقتداء ذوي سفن بإمام، وفصل مأموم بنهر صغير، أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح. لا عكسه، وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر، إلا بكشبر.
zقوله: (وجاز اقتداء بأعمى) هذا هو المعروف من (¬1) المذهب من غير كراهة؛ خلافا لما حكاه (¬2) في الإرشاد. الشيخ: ولا أعلم له (¬3) موافقا، وقد صح أنه عليه السلام قد (¬4) استخلف ابن أم مكتوم على (¬5) المدينة (¬6) بضع عشرة مرة (¬7) يؤم الناس (¬8).
قوله: (ومخالف في الفروع) يريد كالشافعي مع المالكي، والمالكي مع الحنفي أو الحنبلي (¬9)، وهما (¬10) مع الشافعي، وهل ذلك متفق عليه أو مختلف فيه على ما سبق في الكبير.
قوله: (وألكن) ظاهره ولو كانت لكنته في الفاتحة وهو الصحيح، وحكى ابن العربي الجواز (¬11)