تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالخلاف، وقيل: تصح مطلقا، حكاه اللخمي، وقيل: إن كان يغير المعنى "كأنعمت" ضما أو كسرا لم تصح وإلا صحت، وهو قول ابن القصار والقاضي (¬1) عبد الوهاب (¬2)، واختلف أيضا إذا صلى خلف من لا (¬3) يميز بين الضاد والظاء، فنص ابن أبي زيد والقابسي على البطلان (¬4)، وحكى اللخمي الصحة (¬5).

قوله: (وأعاد بوقت في كحروري) يريد أن من صلى خلف مبتدع كحروري أو (¬6) قدري فإنه (¬7) يعيد في الوقت، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬8)، ولأصبغ وابن عبد الحكم: يعيد أبدا، ولمالك في سماع ابن وهب وهو قول سحنون نفي الإعادة، ولابن حبيب إن لم يكن واليا (¬9) تؤدى إليه الطاعة أو صاحب شرطة أو قاضيه أو خليفته (¬10) أعاد وإلا فلا (¬11)، والحرورية: قوم خرجوا على (¬12) علي -رضي الله عنه- بحروراء فسموا بذلك، والواحد منهم حروري (¬13).

قوله: (وكره أقطع، وأشل) أي: وكره الاقتداء بالأقطع والأشل، ونقله اللخمي (¬14) وصاحب اللباب (¬15) وابن شاس عن ابن وهب إذا لم يقدر أن يضع يده (¬16) بالأرض.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤١٨