تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وجود (¬1) الخلاف وصححا (¬2) إمامته لمثله وأنه لا يختلف فيها، وأدخل كاف التشبيه على القاعد ليعم سائر صور العجز، فإن العاجز عن الركوع (¬3) أو السجود أو نحوهما يجوز له (¬4) أن يؤم مثله على ما مر.

قوله: (أو بامي إن وجد قارئ) هكذا حكى سند (¬5) وجعله ظاهر المذهب، وقال سحنون (¬6): لا بأس أن يؤم الأميين (¬7).

قوله: (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بمن يقرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود ونحوها من الشاذ، وإنما خص ذلك بقراءة ابن مسعود لما قيل: إنه كان يفسر (¬8) فيخلط القرآن بالتفسير بخلاف غيرها من الشاذ (¬9).

قوله: (أو عبد في جمعة) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بعبد في جمعة وهو قول ابن القاسم (¬10)، وعن أشهب أنها تجزئهم؛ لأنه صار من أهلها لما حضرها، وروي عنه الكراهة، وقيل: يجوز ذلك (¬11) إذا استخلف لا ابتداء (¬12).

قوله: (أو صبي في فرض) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بصبي في صلاة فريضة.

قال مالك في المدونة: ولا يؤم في النافلة الرجال ولا النساء (¬13). يريد: ولا في (¬14)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤١٦