تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين (¬1) تركه) يريد أن من نسي الوتر أو نام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين، فإنه يترك الوتر ويأتي بالصبح، وهو المشهور وقاله في المدونة (¬2)، وقال أصبغ: يصلي الوتر ركعة (¬3) وركعة من الصبح قبل طلوع (¬4) الشمس وركعة بعدها، وليس بظاهر.

قوله: (لا ثلاث (¬5)) أي: فإن اتسع الوقت لثلاث فإنه يأتي بالوتر ثم الصبح (¬6).

قوله: (ولخمس صلى الشفع ولو قدم) أي: فإن اتسع الوقت (¬7) لخمس ركعات صلى الشفع أيضا؛ أي: الشفع والوتر والصبح ويترك (¬8) الفجر، ولو قدم نفلا بعد صلاة العشاء، وقيل: يترك الشفع ويصلي الوتر وركعتي الفجر والصبح؛ لأن الفجر من توابع الصبح، والشفع من توابع الوتر.

قوله: (ولسبع زاد الفجر) أي: فإن اتسع الوقت لسبع ركعات فإنه يصلي الشفع والوتر وركعتي (¬9) الفجر والصبح، وهو مراده بقوله: (زاد الفجر) أي: مع الشفع والوتر.

قوله: (وهي رغيبة) أي: صلاة الفجر، وكونها رغيبة هو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ، ورجحه ابن أبي زيد، ولمالك أنها من السنن، وبه أخذ أشهب، وهو الصحيح عند ابن عبد البر (¬10).

قوله: (تفتقر لنية تخصها (¬11)) يريد أن صلاة الفجر تفتقر إلى نية تختص (¬12) بها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٠١